وقع وزير المالية يوسف الخليل، إعلاما موجها الى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة، حول مهل التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عن المبالغ التي تدفع الى أشخاص غير مقيمين في لبنان.
وجاء في نص الإعلام الاتي:
"حيث ان المادة الخامسة من المرسوم رقم 3692/2016 أوجبت على أشخاص القانون العام، باستثناء الادارات العامة، التصريح عن المبالغ التي يدفعونها الى أشخاص غير مقيمين في لبنان وتسديد الضريبة المتوجبة عليها قبل اول نيسان من كل سنة عن السنة السابقة.
وحيث ان التعميم رقم 2916 تاريخ 27/9/2019 الذي بدأ العمل به اعتبارا من 1/1/2020 اوجب على اشخاص القانون العام هؤلاء التصريح عن تلك المبالغ وتسديد الضريبة المتوجبة عليها فصليا في مهلة 15 يوما من انتهاء الفصل.
وحيث ان التعميم المشار اليه اعلاه لم يشر الى أي موجب يتعلق بالتصريح السنوي،
وحيث ان القرار رقم 209/1 تاريخ 7/4/2021 حدد النماذج الدورية والسنوية التي يتوجب اعتمادها من اشخاص القانون العام الملزمين بالتصريح عن المبالغ التي يدفعونها الى اشخاص غير مقيمين في لبنان،
لذلك،
يتوجب على الاشخاص المشار اليهم اعلاه اللتزام بما يلي:
تقديم التصاريح الفصلية عن المبالغ التي يدفعونها الى اشخاص غير مقيمن في لبنان وتسديد الضريبة المتوجبة عنها ضمن مهلة 15 يوماً من انتهاء الفصل.
تقديم التصريح السنوي عن تلك المبالغ قبل اول نيسان من كل سنة عن السنة السابقة، مرفق به كشف بأسماء وعناوين الاشخاص غير المقيمين في لبنان والمبالغ المدفوعة لهم والضريبة المقتطعة والمسددة عنها
تفرض على المخالفين الغرامات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية في ما خص غرامات التحقق وغرامات التسديد مع الشاراة الى أن الضرائب المتوجبة عن الفترة الممتدة ما بين 18/10/2019 و31/3/2022 يمكن تسديدها ضمن مهلة تنتهي في 31/3/2022 دون أي غرامة تحصيل استنادا الى القانون رقم 257/2022، والى أن غرامات التحقق الناتجة عن عدم الالتزام بتقديم التاريح ضمن المهل الاساسية او المهل الممدة تبقى متوجبة ويمكن للمكللفين الاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في القرار رقم 82/1 تاريخ 22/2/2022.